عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل مناقشته الأحد.. حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء بالقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء

مشروع القانون حدد عدد من المخالفات لا يجوز التصالح فيها، حيث نصت المادة (3) على أنه:مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

تابع موقع تحيا مصر علي