عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مكنش قصدي.. النيابة تحقق في إصابة شخصين بطلق خرطوش في المقطم

اطلاق نار - أرشيفية
اطلاق نار - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة قيام شاب بإطلاق النيران من سلاح خرطوش على شابين وإصابتهم بمنطقة المقطم، حيث طلبت الإستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بالشابين، وتحريات المباحث حول الواقعة.

تحيا مصر

شاب يطلق خرطوش على شابين في المقطم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة المقطم، أنه أثناء تواجد الشابين في أمام العقار سكن المتهم وحال تشاجره مع شقيقه بسبب خلافات مالية بينهم، قام بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح خرطوش مما نتج عنه إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية.

واستمعت النيابة العامة في القاهرة لأقوال المتهم بإطلاق الأعيرة النارية حيث قرر بأنه كان يتشاجر مع شقيقه أمام مسكنهم في المقطم أثناء مرور المصابين مما نتج عنه إصابتهم الموصوفة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بإصابة شابين في المقطم

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى بسلاح خرطوش على آخرين وإحداث إصابتهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من 3 طلاب - مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش" وتم نقلهم للمستشفى وقرر أحدهم بتضرره من آخر، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الواقعة نتج عنها إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، وإتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في القاهرة من ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة").

عقوبة القتل الخطأ في قانون العقوبات

وينص قانون العقوبات في المادة 238، على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

تابع موقع تحيا مصر علي