عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. شروط الحصول على جائزة المبدع الصغير

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك بعد مناقشات بين أعضاء المجلس.  

ويأتي ذلك في إطار حرص  القيادة الساسية على إجراء العديد من التعديلات ليس في قانون الطفل فقط، وإنما في قوانين أخرى أبرزها قانون العقوبات التي تكفل الحماية اللازمة له، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، لأن مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي تكون سببًا واضحًا في التطور الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن الدولة المصرية من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الطفل.

يرصد لكم موقع تحيا مصر أبرز التعديلات بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. 

 وتضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.  

شروط الحصول على جائزة المبدع الصغير 

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

المادة لثالثة 

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على:

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار  يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

المادة الرابعة 

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي