النائبة هند رشاد بمناقشات التحرش والتنمر:تحافظ علي الأسرة المصرية..فيديو
ADVERTISEMENT
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن تعديلا القانون لمواجهة التحرش والتنمر، يأتي من منطلق مجهودات القيادة السياسية لحماية الفئات الأكثر تضررًا ومن ضمنها المرأة المصرية.
جاء ذلك خلا كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
تعديلات عقوبات التحرش والتنمر تأتي اتساقًا مع الدستور المصري
أشارت عضو مجلس النواب، أن تعديلات عقوبات التحرش والتنمر تأتي اتساقًا مع الدستور المصري في المادة (11)، والتي تنص على الإلتزام التام بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مشيره إلى أن التحرش والتنمر من أشكال الجرائم المستحدثة في الدولة المصرية.
الآثار الناجمة عن تلك الجرائم لا تقتصر على المرأة فقط
أضافت النائبة هند رشاد أنه يجب التصدي لتلك الجرائم من خلال التشريعات، وأن الآثار الناجمة عن تلك الجرائم لا تقتصر على المرأة فقط، بل أنها تمتد للأسرة.
تابعت أن هناك اتفاقيات عديدة للقضاء على الجرائم التي تتعرض لها المرأة، مشددة على القضاء على كافة انواع العنف.
تغليظ العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر
أعلنت عضو مجلس النواب موافقتها على تغليظ العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر، لافته أن يكون هناك توعية إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لها كدر في تقديم التوعية لأفراد الشعب.
أهداف تعديلات أحكام قانون العقوبات
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
مشروع القانون، أوضح أن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا، وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر.