لمواجهة التحرش والتنمر.. البرلمان يناقش الأحد تعديلات قانون العقوبات
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع
مشروع القانون، أوضح أن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا، وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر.
وأكد أنه باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات الاطار التشريعي الذي يكفل تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كما أنه يحتاج الى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.
فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه
جاء مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
رأي اللجنة المشتركة حول مشروع القانون
أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
رأت اللجنة بأن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
كما أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
ونوهت اللجنة بأن تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.