بعد انتشارها مؤخرًا.. طارق رضوان: تجريم التعرض للغير في مكان عام أو خاص ضرورة .. صور
ADVERTISEMENT
لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، توافقان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات
وقامت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية، بمناقشة تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، معلنة موافقتها علي مشروع التعديل.
حماية المرأة ضد كل أشكال العنف
وقد ألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل اشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) فيه على ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وقال طارق رضوان، إنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام او الخاص او من شخصين فأكثر.
وقد أوضحت مادة (306 مكرر "أ"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف
جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش و التنمر
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل
عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر طرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه
سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف
بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل
أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل
النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية)