«دعم جهود الكفال وزيادة العقوبات حال الإخلال».. رئيس تشريعية النواب يتحدث لـ تحيا مصر بشأن تعديلات قانون الطفل الجديدة.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه انطلاقًا من أهمية حماية الطفل، فإنه من الضروري تقديم الرعاية للأشخاص القائمين على حماية الطفل أو الإشراف عليه، متابعً:" وفي نفس الوقت يحاسبوا محاسبة خاصة مثلهم مثل الأم الحقيقية للطفل".
حماية ورعاية الطفل
وأشار الهنيدي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن " كل من يخول له حماية ورعاية الطفل سواء عن طريق حكم محكمة أو غيره، فإنهم سيحصلون على نفس الميزات التي تحصل عليها الأم، وفي نفس الوقت سينالوا أشد العقاب في حالة أنهم أخلوا بالإلتزام".
عقوبات الإخلال بقواعد رعاية وحماية الأطفال
وتابع:" العقوبات تتراوح ما بين الغرامة والحبس، وللقاضي القدرة على اختيار ما بين العقوبتين، مشيرًا إلى أنه جاري اعداد قانون جديد بشكل شامل وسيكون أكثر ارتباطًا".
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
تعديلات قانون الطفل
ونصت المادة الأولي على أن يستبدل بنصوص المواد (۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦،النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (٢٤)
تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.