عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد زيادة أسعار «البنزين ».. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار

بنزين
بنزين

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر. 

تحيا مصر 

ارتفاع سعر البنزين  بنحو 1.25 جنية

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بتحديد أسعار المواد البترولية، والتي شهدت ارتفاع بنحو 1.25 جنيه، وهي كالآتي: سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 10 جنيهات، وتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 11.50 جنيه شامل الضريبة على القمية المضافة.

وتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 12.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمنت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

ونصت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

وفي وقت سابق كان آخر قرار للجنة التسعير التلقائية في مايو 2023، والتي قامت برفع سعر السولار بنحو 1 جنيه، بينما ثبت سعر البنزين سواء كان 95، 92، 80 أوكتين، وكذلك تم تثبيت سعر المازوت الذي يستخدم في المصانع.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع تحيا مصر عقوبة التلاعب بأسعار البنزين: 

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات

نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنية ولا تزيد على 1000 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل".

قانون المرور للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار من قبل سائقي السيارات 

ويحاول بعض سائقي السيارات النصب والإحتيال على المواطنيين باستغلال رفع أسعار البنزين ووضع أسعار من تلقاء أنفسهم، إلا أن قانون المرور تصدى لتلك الظاهرة بكل حسم.

ووضع قانون المرور عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

ووفقًا ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.

تابع موقع تحيا مصر علي