عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دفن جثمان مبيض محارة قتله عامل في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان مبيض محارة لقى مصرعه على يد عامل بعيار ناري، وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحيا مصر

تفاصيل مقتل مبيض محارة على يد عامل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أنه نظرا لوجود خلافات بين المتهم والمجني عليه قام المتهم عامل مقيم محافظة أسيوط بإطلاق اعيرة نارية صوب المجني عليه مما نتج عنه وفاته في الحال وتركه أسفل عقار وفر هاربا.

واعترف المتهم بقتل عامل المنيرة أمام النيابة بإعترافات تفصيلية حيث قرر أنه نتيجة لنشوب خلافات بينه وبين مبيض محارة، قام بإحضار سلاح ناري وما أن شاهد المجني عليه قام بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما نتج عنه وفاته في الحال.

المتهم بقتل مبيض محارة في الجيزة يعترف

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (مبيض محارة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) أسفل عقار بدائرة القسم وبها طلقات نارية.

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد مرتكب الواقعة (عامل ، مُقيم بمحافظة أسيوط) لوجود خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام سلاح نارى "تم ضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط قاتل مبيض محارة في المنيرة

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا، وفراره من موقع الجريمة، وأنه ارتكب الواقعة بسبب الخلافات السابقة بينه وبين المجني عليه، حيث قام بإطلاق اعيرة نارية صوبه مما نتج عنها وفاته.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تابع موقع تحيا مصر علي