للمضي قدمًا نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة ... تعرف على تعديلات إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.
أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة،وقامت بإدخال بعض التعديلات عليه في ضوء ما أبداه السادة النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها:
عنوان مشروع القانون
ارتأت اللجنة المشتركة تعديل مسمى مشروع القانون ليكون "قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة" ، حيث إن المجلس القومي للطفولة والأمومة منشأ بالفعل بموجب المادة (144) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، والمشروع المعروض لم يستحدث إنشاءه وإنما تناول إعادة تنظيمه، وذلك اتساقاً مع النهج التشريعى لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني كما هو الحال في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم 25لسنة 2023.
مواد الإصدار
(المادة الأولى): تم إعادة صياغة المادة اتساقاً مع ذات المبررات التي ارتأت اللجنة المشتركة على أساسها تعديل مسمى مشروع القانون على النحو سالف الإشارة ، كما تم النص على إعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث ارتأت اللجنة لحسن النسق التشريعي أن يعاد تنظيمه بذات مشروع القانون المعروض بدلاً من تنظيمه ضمن أحكام قانون الطفل.
(المادة الثانية): تم إعادة صياغة المادة بما يضمن حلول صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل الصندوق الحالي على غرار حلول المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل المجلس القائم.
(المادة الثالثة): تم إعادة صياغة المادة وضبط بعض الصياغات الواردة بها على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق وذلك بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ملاحظات.
المادة (الرابعة): تم إعادة صياغة المادة إتساقاً مع التعديل المقترح في المادة الأولى، بحيث يلغى الباب التاسع من قانون الطفل، حيث سيتم إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع له في هذا القانون.
مواد القانون
مادة (1) : رأت اللجنة إعادة صياغة المادة حيث إن المشروع المعروض يستهدف إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد، كما تم النص على منح المجلس مُكنة إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون النص وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.
مادة (2): مستحدثة رأت اللجنة لحسن التنظيم التشريعي إفراد مادة مستقلة توضح أهداف المجلس باعتبارها من المقومات الأساسية للشخصية الاعتبارية المستقلة التي يتمتع بها المجلس.
مادة (3) أصلها (2) رأت اللجنة إعادة صياغة المادة عن طريق استبدال بعض العبارات لضبط الصياغة التشريعية بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي من ملاحظات ليكون نصها وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.
مادة (5) ، (6) مستحدثة ارتأت اللجنة في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (214) من ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، استحداث هاتين المادتين للتيسير على أعضاء المجلس في جهات عملهم الأصلية عند مباشرة مهامهم، فضلاً عن توفير ضمانة هامة لهم بعدم مساءلتهم تأديبياً بسبب ما يبدونه من آراء تتعلق بعملهم.
مادة (7) أصلها (4) رأت اللجنة ضبط صياغة المادة، مع التأكيد على مبدأ تفرغ رئيس المجلس لتأدية مهام عمله.
مادة (8) أصلها (5) ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة بما يؤكد على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في هذا المجال.
استحداث مادة (11) ، (12) حيث تضمن قانون الطفل في المادة (97) منه إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل تابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورؤى لحسن النسق التشريعى - في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة- إعادة تنظيم المواد المتعلقة بالإدارات التابعة للمجلس في صلب مشروع القانون المعروض.
تم استحداث المواد (13 ، 14 ، 15 ، 16) لتنظيم الجهات المعاونة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حتى يتمكن المجلس من الاضطلاع بدوره ويتم منحه المرونة الكافية لتشكيل لجان معاونة له فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة .
مادة (24) أصلها (15) تم ضبط صياغة المادة في ضوء ما أبداه ممثل وزارة العدل من أن إنهاء العضوية وفقا للفقرة الأولى من المادة يتم بقوة القانون فور تحقق أي من الحالات الواردة بها، وأن الفقرة الثانية تتعلق بتحديد السلطة المختصة بإصدار قرار إنهاء العضوية.
تم استحداث مادة (28) ارتأت اللجنة منح المجلس القومي للطفولة والأمومة إعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم والمتعلقة بتطبيق قانون الطفل أو أي قانون يتعلق بحماية الطفولة والأمومة تيسيراً على المجلس عند متابعة هذا الملف الهام، وذلك على غرار الإعفاء المقرر للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
تم استحداث المواد (29 ، 30 ، 31) والمتعلقة بصندوق رعاية الطفولة والأمومة حيث تم إفراد مواد مستقلة لإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة لتكون بصلب القانون المنظم للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك اتساقاً مع نص المادة الأولى إصدار، مع التأكيد على دور الصندوق في دعم إنشاء دور الإيواء دون اختصاصه بإنشائها في ضوء ما أبداه ممثل وزارة التضامن الاجتماعي حتى لا يتعارض ذلك مع الاختصاصات المقررة للوزارة.
رأي اللجنة المشتركة
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، تبين لها أن المشروع جاء تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة.
ورغم أن البنية التشريعية تزخر بالعديد من التشريعات إلا أنه لاتزال هناك حاجة إلى استكمال البناء على هذا الزخم التشريعي، وذلك لتعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية ، والمباديء والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
وإتساقاً ونفاذا لحكم المادة (214) من الدستور فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.