عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس البرلمان يدعو النواب لانتخاب هيئة مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الرابع

حنفي جبالي
حنفي جبالي

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لمن لديه أي اعتراضات على تشكيل اللجان النوعية التقدم بطلب كتابي لرئيس المجلس.

تحيا مصر

رفع جلسة مجلس النواب 

ورفع الجلسة العامة لتعود خلال نصف ساعة لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تعود الجلسة العامة الثانية، ويدعو خلالها رئيس النواب الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، ليتم إعلان النتيجة النهائية في الجلسة العامة الثالثة والأخيرة اليوم.

  ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عضوية النواب في اللجان النوعية، وتنص المادة 39 على أن ط يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

 

وألزمت اللائحة الداخلية كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، وفقا للمادة 40 التي تنص على «يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

انتخابات لجان البرلمان النوعية 2023

كما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وحددت اللائحة ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي