«حتى لا تتكرر واقعة النائب سامح عاشور»..هل تُعرض استقالة حازم عمر على مجلس الشيوخ اليوم؟
ADVERTISEMENT
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية بشأن مصير استقالة النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى الذى تقدم بها من أجل خوضه للسباق الرئاسى المنتظر فى شهر ديسمبر المقبل حيث أن الاستقالة من المفترض أن تعرض على الجلسة العامة فى أول جلسة تالية لتقديم الاستقالة بعد مناقشتها مع العضو المتقدم بها من جانب هيئة المكتب وجلسة اليوم هى الجلسة الأولى التالية لتقديم الاستقالة.
وبحسب الاستقالة المقدمة من النائب حازم عمر فهى بكل إرادته من أجل خوض انتخابات رئاسة الجمهورية بدعم من حزب الشعب الجمهورى ومن ثم ليست فى حاجة لنظرها من جانب اللجنة العامة التى لم يتم تشكيلها بعد حيث يتم تشكيلها بشكل سنوى مع بداية كل دور انعقاد وبحسب ترجيحات فهيئة مكتب المجلس ستكتفى بالتقرير الخاص بها للعرض على المجلس بجلسته العامة خاصة أن الاستقالة لأسباب واضحة ومعلنة وبكامل الإرادة .
استقالة النائب حازم عمر ونظرها بمجلس الشيوخ
الواقع يقول أن الاستقالة من الوارد أن تعرض على الجلسة العامة اليوم إلا إذا رأت هيئة مكتب المجلس شيئ أخر للتأخير بشرط أن يتم ذلك قبل تقديم أوراق الترشح بشكل رسمى من جانب النائب حازم عمر للهيئة الوطنية للانتخابات حيث عدم موافقة الجلسة العامة على الاستقالة تعد غير مقبولة من الأساس ومن ثم تكن وإن لم تكن وبالتالى الجمع بين السلطة التشريعية والرغبة فى رئاسة التنفيذية سيمثل مشكلة ويجوز الطعن بالاستبعاد مثل حدث مع النائب سامح عاشور فى وقت سابق أثناء انتخابات نقابة المحامين.
لائحة الشيوخ واستقالة النائب حازم عمر
مادة 255 من لائحة الشيوخ تنص على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.