تعرف على أعضاء لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة وشروط قبول الطلاب
ADVERTISEMENT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
أهم الشروط لقبول الطلاب بأكاديمية الشرطة
ويشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:
(1) أن يكون مصرى، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
(٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(۳) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف الأمانة، وألا يكون الطالب د أقاربة الدرجة الرابعة من على قوائم الارهابين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
(٤) ألا يكون قد سبق فاصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتمد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
(٦) الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
(۷) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.
لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة
وتوضح المادة 11 من القانون، أنه تشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
(۱) نائب رئيس الأكاديمية.
(۲) مدير كلية الشرطة.
(۳) مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.
(٤) مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
(5) كبير معلمي كلية الشرطة.
(٦) وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية".
قبول الطلاب بكلية الشرطة
وتوضح المادة 12، أن قبول الطلاب بكلية الشرطة يكون تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ انتظامهم بالدراسة.
ولا يجوز قيد طالب في الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب الا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب، وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقي الشروط اللازمة للقبول بالكلية.
وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية".