عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ومتى يعاقب القانون على بيع التماثيل المقلدة

بعد ضبط عصابة تجارة العملات بحوزتهم تماثيل مزورة.. تعرف على عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي ؟

تحيا مصر

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين  وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم.

تحيا مصر

عملات أجنبية

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).

الداخلية تضبط 2 تمثال مقلد 

وبمواجهتهما أمام أجهزة وزارة الداخلية، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه حيث تبين قيامهم بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

والجدير بالذكر، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

تعديل المادة 126 من القانون

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

الاتجار في التماثيل المقلدة 

وأوضح القانون أن تجارة التحف والأنتيكات والتماثيل المقلدة لا يعاقب عليها إلا في حالة وحيدة وهي استخدامها في أعمال النصب وبيعها على أنها قطع أثرية حقيقية، وهنا يقع البائع والمشتري تحت طائلة القانون أما في حالة بيعها في البازارات والمحال التجارية المرخصة لهذا النشاط فهذا طبيعي وفق القانون.

ونظم القانون رقم 100 لسنة 1957، آلية بيع الأنتيكات والتحف والتماثيل المقلدة طالما لم تستخدم في نشاط إجرامي كالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بزعم أنها قطع أثرية سليمة وليست مقلدة: «بشأن البيوع التجارية والمعني بأمور البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة، ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص، ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية».

تابع موقع تحيا مصر علي