الحكومة توافق على مشروع قانون جديد يقر تيسيرات للمصريين بالخارج - تفاصيل
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
بعض تيسيرات المصريين بالخارج
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
تعديلات على شروط منح الجنسية
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.