التعليم تمنع استخدام أوالترويج لأي مقررات دراسية أو مناهج بخلاف كتب الوزارة
ADVERTISEMENT
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الاستخدام أوالترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة التعليمية.
العام الدراسي الجديد 2023
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣ والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
قيمة المصروفات الدراسية
ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
- ٣١٢.٦٠ جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
- ٢١٢.٦٠ جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- ٥٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- ٥١٢.٦٠ جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
-
- ٢٢٧.٦٠ جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.
- ٢١٢.٦٠ جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.
وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر ٢٠٢٣- القسط الثاني يناير ٢٠٢٤ – القسط الثالث مارس ٢٠٢٤)، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
وأضاف القرار الوزارى "تخفض نسبة (٥٠%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) .
الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات،
ونص القرار أيضا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهي: الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٠، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (١٧٠) لسنة ٢٠٢٢، وأبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، زالطلاب يتامى الأب، والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة، وأبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى، فضلا عن طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.