عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الرئيس السيسي يصدق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد موافقة مجلس النواب.

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وتنص المادة الأولى من القانون بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف. 

ويجوز للتحالف فتح فروع له  خارج جمهورية مصر العربية  بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء  وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون.. ويخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.

أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويهدف التحالف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.

كما يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

تابع موقع تحيا مصر علي