انتخابات جديدة للجان النوعية بمجلس النواب أكتوبر المقبل
ADVERTISEMENT
تشهد أروقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى أكتوبر المقبل إجراءات جديدة لانتخابات لجان البرلمان النوعية والمقرره بـ 25لجنة وذلك مع بداية دور الانعقاد الرابع والمقرر له الانطلاق فى الخميس الأول من شهر أكتوبر.
يأتى ذلك وفقا للمادة 37 بأن تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية 1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
انتخابات لجان البرلمان فى دور الانعقاد الرابع
مادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها ومادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.
صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها
مادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس مادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
انتخابات جديدة للجان النوعية بمجلس النواب أكتوبر المقبل
وبحسب مادة 42تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.مادة 43 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
- القوي العاملة
- لجنة النقل والمواصلات
- النقل والمواصلات
- الخطة والموازنة
- الاقتراحات والشكاوي
- لجنة الاقتراحات والشكاوى
- لجنة التعليم والبحث العلمي
- لجنة الشئون الدينية
- المشروعات المتوسطة
- لجنة الشباب
- لجنة العلاقات الخارجية
- تكنولوجيا المعلومات
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما
- جنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- المشروعات المتوسط
- التشريعية والرقابية
- لشباب والرياضة