هدايا الرئيس للمستثمرين بالصناعة..الحصول على الرخصة الذهبية واسترداد 50% من قيمة الارض
ADVERTISEMENT
اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس عدد من القرارات الخاصة بدعم القطاع الصناعى ذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.
وحسب المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى فأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
تعريف الرخصة الذهبية “الموافقة الواحدة”
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى 14 مايو الماضي أن الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية، وهناك 11 طلبا تحت الدراسة.
-وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة
الشركات المستحقة للرخصة الذهبية هى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية
ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه، أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات)، أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.