تعرف على شروط قبول الطلاب بأكاديمية الشرطة وتكلفة السنة الدراسية
ADVERTISEMENT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
نفقات الدراسة باكاديمية الشرطة
وأوضح القانون أن الدولة تتحمل نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال واقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة.
ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.
تكلفة السنة الدراسية باكاديمية الشرطة
ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه.
ويحصل مقابل ملفات واجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعلمد التسجيل لدرجة الدكتوراه.
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغاً لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه .
ويؤدي الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي وتسدد المبالغ المشار إليها وفقا لأحكام هذه المادة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة 2019.
شروط قبول الطلاب باكاديمية الشرطة
يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:
(1) أن يكون مصرى، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
(٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(۳) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف الأمانة، وألا يكون الطالب د أقاربة الدرجة الرابعة من على قوائم الارهابين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
(٤) ألا يكون قد سبق فاصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتمد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
(٦) الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
(۷) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.