عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية وأهم أعضاءه

تحيا مصر

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقًا.

تحيا مصر

متى يباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية عمله؟؟

ويُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانونًا قبل العمل بهذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.

تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقًا للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهمإليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليهابالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى.

وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإداراتالتابعة للوزارات والجهات المُشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولىمن هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

هيكلة المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات المعنية

وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها.

وتُنشأ هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

أعضاء مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من:

-نائب رئيس الجهاز.

-أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

-رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

- الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة.

-ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس

ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى

- اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.

اختصاصات مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية

المادة (٦):

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:

1)الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.

2) وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3)اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.

4) قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

5)الموافقة على إنشاءفروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.

6)إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

7)تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

8) تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.

9)الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.

10)النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.

11)النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.

تابع موقع تحيا مصر علي