بعد تصديق الرئيس السيسي.. أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
ADVERTISEMENT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الاصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
النص الكامل لمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وتضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وجاء في المادة الثانية، أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها في ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
وكشفت المادة الثالثة، الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فتضمنت تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى.