بعد الإعلان عن قانون الرقم القومى لكل عقار... الحكومة لـ«لبرلمان»:نحو 8مليار جنيه إيرادات منتظرة من الضريبة العقارية
ADVERTISEMENT
أكدت الحكومة على أنه من المتوقع أن تحقق حصيلة الضرائب العقارية نحو 7.7 مليار جنيه فى العام المالى 2023-2024 وهو ما يمثل نحو 1.%من الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك فى بيانها أمام مجلس النواب بشأن خطة التنيمة للعام الحالى، مؤكدة أن على أن هذه الحصيلة المستهدفة تأتى نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتى يتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثرورة العقارية بالإضافة إلى التوسع فى العمل بنظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية.
كما أكدت أيضا على الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الضرائب العقارية الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنه الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، بإتاحة خدمات سداد الضريبية وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان الحصر والتقدير للضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية من خلال التعاون مع شركة(إى .تاكس) فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.
المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الضرائب العقارية
فى السياق ذاته أكدت رفع كفاءة مقرات الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع حصر الثروة العقارية الذى تم الانتهاء منه مؤخرا والذى تضمن تصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيا بالمناطق المختلفة، على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة مع دعم الأنشطة الصناعية بصدور قرار بإعفاء 19قطاعا صناعيا بالإضافة إلى نشاط مزارع الإنتاج الداجنى من الضريبة العقارية لمدة 3سنوات تبدأ من يناير 2022 حتى ديسمبر 2024.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".
ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقا
كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.