عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحرمان من المكافأة الشهرية.. جزاءات تأديبية حال تقصير العمد والمشايخ في العمل

تحيا مصر

جاءت تعديلات قانون العمد و المشايخ بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

وتستهدف وضع جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة.

تعديلات قانون العمد والمشايخ

وجاءت التعديلات الجديدة التى صدق عليها الرئيس السيسي، حيث المادة الأولى بأن  تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.

المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الإنذار

الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر

الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية

الفصل من الخدمة

أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة  لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا  يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانية في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.

تابع موقع تحيا مصر علي