كيف ينظم القانون مخالفات المنشأت السياحية فى مصر؟
ADVERTISEMENT
فى حالة مخالفة المنشأت السياحية للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها العديد من الجزاءات أحد الجزاءات الآتية، وفقا لنـوع المخالفة وجسامتها
يأتى ذلك وفقا للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها حيث تضم الإنذار ووقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التى تقدمها الغرفة أو بعضها ، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فتـرة الوقف كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ويجوز للوزير المختص بدلا من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالى لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢، مع إزالة أسباب المخالفة، إلغاء ترخيص المنشأة وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة إلا بعد إجراء تحقيق مكتـوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.
إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢
وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثـل عـن الاتحاد وممثـل عـن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليا قرار من الوزير المختص.
تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشـر
مجلس إدارة الغرفة السياحية فى مصر وفقا للقانون يُشكل من اثنى عشر عضوا حيث تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشـر مـن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممـن لـهـم حـق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلى المنشآت أعضاء الغرفة خلال شهر من انتهاء انتخابات الأعضاء.وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
كيف ينظم القانون مخالفات المنشأت السياحية فى مصر؟
يأتى ذلك وفقا للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها حيث يحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، قواعـد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها ، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستندات اللازمة للترشح .