كيف يتم إنشاء الغرف السياحية فى مصر وفقا للقانون؟
ADVERTISEMENT
إنشاء غرف المنشآت السياحية يكون بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية ، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحى الفنية والمالية والإدارية.
يأتى ذلك وفقا للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها حيث تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى جمهورية مصر العربية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
وتضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة كما تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها حيث تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا .
ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها ، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد فى الجدول العام ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف فى تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وفقا للمعايير والفئات التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.
إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
للغرفة إنشاء فروع لها فى المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التى أنشأتها فنيًا وماليًا وإداريًا.ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التى يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله فى الإطار الجغرافى الواقع به .وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.
للغرفة إنشاء شعب لأوجـه النشاط السياحى التـى تـضمها فى حالة تعددها
للغرفة إنشاء شعب لأوجـه النشاط السياحى التـى تـضمها فى حالة تعددها ، أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحى الذى تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.وتتبع كل شعبة الغرفة التى أنشأتها فنيا وماليًا وإداريا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التى تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله.وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك. لا يجوز إطلاق مسمى «غرفة سياحية أو شعبة سياحية» على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.