عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

كيف يساهم قانون «تقنين أوضاع المنشأت الصناعية» في دعم الاقتصاد الرسمي؟

تحيا مصر

يهدف القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.

أهداف قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

ويتوافق الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون مع المادة (28) من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

وانضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.

أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون

انتظم  القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة (الأولى) منه الأحكام التالية أجازت للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة، كما تضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي