هل يجب علي الرجل تحمل تكاليف حج زوجته؟.. دار الافتاء ترد
ADVERTISEMENT
الحج ركن من إركان الإسلام، فقد قال الله تعالي : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب)، "سورة أل عمران الاية 97"، وفي هذه الأيام المباركة، كثر البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي عن مسؤولية الزوج عن دفع تكاليف الحج لزوجته.
وورد لدار الافتاء المصرية سؤال حول: هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟.
وأجاب فضيلة مفتي الديار المصرية : أن الحج واجب علي المسلم رجلا كان أو امرأة إذا كان مستطيعا في بدنه وماله علي أداء مناسك الحج ونفقاته .
إستقلال الذمة المالية للزوج والزوجة
وللزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعا للحج دون الأخر، وجب الحج علي المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أو الزوجة.
الزوج ليس مكلفا شرعا بدفع نفقات الحج لزوجته
وليس الزوج مكلفا شرعا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعا بدفع نفقات الحج لزوجها.
ولكن إذا أراد أحدهما التبرع للأخر بنفقات لحج فلا مانع من ذلك شرعا.
هل أحج أم أدفع تكاليف زواج إبني ليعف نفسه؟
ردت أيضا دار الإفتاء المصرية علي تساؤل من أب بشأن حيرته بين أمر أداء فريضة الحج و دفع تكاليف زواج إبنه حتي يعف نفسه، وجاء السؤال كالتالي:
أمتلك مبلغًا من المال أستطيع به أداء فريضة الحج، ولا يوجد ما يمنعني من أداء الفريضة بهذا المال، غير أنه لا يكفي إلا لأحد أمرين: فإما أن أؤدي به فريضة الحج هذا العام، وإما أن أدفعه في تكاليف زواج ابني حتى يعف نفسه ويكمل نصف دينه، وهو جدير بهذه المساعدة وفي حاجة إليها وإلا تأخر زواجه طويلًا، فأي الأمرين أحق بالتقديم وإنفاق المال فيه؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله فإنني في حيرة شديدة.
حكم تأخير الحج للأب لاداء فريضة الحج لنزويج ابنه
قال العلامة الشربيني الخطيب في "مغني المحتاج" (2/ 207، ط. دار الكتب العلمية): [التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة، وأن لا يتضيق بنذر أو قضاء أو خوف عضب، فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العضب حرم عليه التأخير؛ لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله] اهـ.
وعلى هذا، فلو غلب على ظن الأب المتمكن من الحج أنه لو أنفق ماله في تزويج الابن لن يتمكن ثانيةً من أداء فريضة الحج، تعين عليه إنفاقه في الحج، وحرم إنفاقه في غيره مما لم يكن من الضروريات أو الحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة، ومما تفرد به المذهب الحنبلي دون سائر المذاهب الفقهية: القول بوجوب إعفاف الابن إذا احتاج للنكاح بشرط أن يكون ممن تلزم الأب نفقته.
و قال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (9/ 404، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم. وهذا الصحيح من المذهب. وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها].