بحكم القانون.. ذبح الأضحية يجوز في «الشوارع» و«الحمام» فى هذه الحالات
ADVERTISEMENT
أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد المسلمون بتجهيز الأضاحي لذبحها بعد صلاة العيد في الأماكن المخصصة للذبح أو في الشوارع.
فعلى الرغم من تحذيرات الحكومة بذبح الأضاحي في الشوارع إلا أنه يجوز ذبح الأضحية في الشارع وفي الحمام أيضا.
حالات يجوز فيها ذبح الأضاحي في الشوارع
ومن المعروف أن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حدد في مواده عقوبات عند ذبح الأضاحي في شوارع المدن والقرى التي يوجد بها أماكن المخصصة رسميا للذبح، لكن هناك العديد من المدن والقرى لا توجد بها أماكن مخصصة للذبح، بالتالي فإنه يجوز ذبح الأضحية في الشوارع وحمام المنزل.
حالات لا يجوز فيها ذبح الأضاحي في الشوارع
بينما لا يجوز ذبح الأضاحي الشوارع حال وجود أماكن مخصصة رسميا للذبح في القرى والمدن التي توجد بها هذه الأماكن، وذلك بحسب المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، والتي نصت على أنه:
لا يجوز في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
كما نصت المادة 143 مكررًا على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى، وتغلق نهائيًا في حالة العودة.