بعد الموافقة نهائيا.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المقدم من النائب طارق رضوان
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشرعدد أعضاءالمجلس، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
جاء ذلك بحضور ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى والمالية، والعدل الذين أعلنوا موافقتهم على القانون والذى وصفوة بالقانون التاريخى لما يحملة من أهداف تنموية تصب فى صالح المجتمع المصرى.
وقال عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، إن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلى، والتاريخ خير شاهدا على عمل الجمعيات الأهلية وتاريخ طويل فى العمل الأهلى، وتأسيس الجمعيات الأهلية.
وتابع القصبى:" أن التعاون بين المجتمع المدنى والأهلى يقدم شيء فاعل ومن ثم تم إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، ذلك التحالف تجربة جديدة، يضم 250 الف شاب متطوع فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهذا يؤكد حرص الشباب على العمل الأهلى، إضافة لاملاق برنامج تليفزيونى للتواصل مع الشعب المصرى للتفاعل مع مطالب المصريين".
دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية في بناء المجتمع
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون انشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم نموذج فريد فى العمل الاهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.
واستعرض رضوان، المذكرة الايضاحية قائلا:" انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية في بناء المجتمع في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وإغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها.
وتابع رضوان:" ومن هذا المنطلق جرى اعداد مشروع القانون، الذى أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف لتربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شلونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
أعلنت الاغلبية من النواب، خلال الاجتماع موافقتهم على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب.
مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
وجاءت المواد كما وافق عليها الاعضاء كما يلى :-
مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي هذا القانون بالتحالف. والإداري، ويجوز لـه إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئون.
مادة (2)
يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
مادة (3)
يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
مادة (4)
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
.عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.
وتنص المادة 5 على
يجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنيانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.
المادة 6
لكل عضو فى التخالف ،من أشخاص القانون الخاص ،حق الانسحاب منه ، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال اخري منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي ولايخل بذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها .
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
مادة (11)
يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خمسة وعشرون عضوا، تنتخب الجمعية العامة كل أربعة سنوات واحد وعشرون عضوا، ويصدر قرار بتعيين أربعة أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية من ذوى الخبرة فى مجال العمل الاهلى
ويتكون مجلس الأمناء على النحو الآتي:
رئيس مجلس الأمناء.
نائب رئيس مجلس الأمناء.
أمين الصندوق.
ثمانية عشرة عضواً.
أربعة من ذوى الخبرة في مجال العمل الأهلى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراء ات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12)وقد اضافت لها اللجنة بندا " عاشراً"بناء على طلب النائب طارق رضوان
مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على
الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
.4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
5.ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
10. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الاخرى .
الماده 13
يمثل رئيس مجلس الامناء التحالف امام القضاء وفي صلاته بالغير ويختص بالاشراف العام على اعماله الاداريه والماليه والتجاريه وفي حاله غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الامناء المكتب التنفيذي
ماده 14
يشكل مكتب التنفيذي من رئيس مجلس التحالف نائب رئيس مجلس الامناء امين الصندوق عضوان ينتخبهم مجلس الامناء من بين اعضاءه في اول اجتماع له يختص المكتب التنفيذي بمعاونه مجلس الامناء في اداره شؤون التحالف وتنفيذ القرارات الصادره عنه وذلك كله عن نحو الذي تحدده لائحه النظام الاساسي وللمكتب التنفيذي في الاحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الامناء ان يتخذ القرارات اللازمه لاداره شؤون التحالف على ان تعرض هذه القارات على مجلس الامناء في اول اجتماع له لتقرير ما يراه بشانه الامانه الفنيه
ماده 15
تسكن تشكل الامانه الفنيه من رئيس وعدد كاف من العاملين يتم التعاقد معهم او الاستعانه بهم وفقا للروائح التحالف ويجوز الاستعانه في الامانه الفنيه للتحالف بالعاملين المدنيين بالدوله عن طريق الندب وفقا لاحكام قانون الخدمه المدنيه الصدر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمه لشؤونهم الوظيفيه ويكون رئيس الامانه الفنيه مسؤولا امام مجلس الامناء التحالف عن سير العمل بالامانه الفنيه وتحدد لائحه النظام الاساسي اختصاصاته الفصل الرابع اموال التحالف
ماده 16
تتكون موارد التحالف مما ياتي واحد اشتراكات اعضاء على النحو المبين بلائحه النظام الاساسي
اموال التبرعات والهبات والمنح النقديه والعينيه التي يتلقاها من الاشخاص الطبيعيه او الاعتباريه المصريه
3 المنح النقديه والعينيه التي يتلقاها من الاشخاص الطبيعيه او الاعتباريه الاجنبيه وذلك بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء
4 ريع او عائد بيع اي من الاصول المملوكه له خمسه عائد استثمار امواله سبعه اي موارد اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الامناء ويكون للتحالف حساب او اكثر من البنوك الخاضعه لاشراف البنك المركزي المصري توضع فيها موارده
ماده 17
اموال التحالف واموال خاصه ويكون لهم وزنه خاصه يتم اعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لاحد النظام الاساسي وتبدا السنه الماليه للتحالف في الاول من يوليو وتنتهي في اليوم الاخير من يونيو
ماده 18
يعد التحالف قوائم ماليه ثانويه وفقا لمعايير المحاسبه المصريه ويتولى مراجعتها احد مكاتب المراجعه المسجله لدى البنك المصري المركزي الذي يتم اختياره بقرار من الجمعيه العامه ويقدم مكتب المراجعه تقرير الى مجلس الامناء ليتولى عرضه على الجمعيه العامه
ماده 19
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقرير مؤشرات الاداء سنويا في ضوء القوائم الماليه المعتمده من احد مكاتب المراجعة تقريرة الى مجلس الامناء ليتولى عرضة على الجمعية العامة.
ماده 20
مع عدم الاخلال بحكم الماده 17 من هذا القانون تعد اموال التحالف اموال عامه في تطبيق احكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
ماده 21
مع عدم الاخلال باي مزايا منصوص عليها في قانون اخر يتمتع التحالف بالمزايا الاتيه:-
1- الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد ادائها على التحالف في جميع انواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكيه او الرهن او الحقوق العينيه الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات
2- الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضه حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعه والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف
3-اعفاء العقارات المبنيه للمملوكه للتحالف من الضرائب العقاريه
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله
5- الاعفاء من الضرائب الجمركيه والرسوم الاخرى المفروض على ما يستورده من معدات والات واجهزه ولوازم انتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض وزير الماليه وبشرط ان تكون لازمه لانشطته.
كما يحذر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير الماليه قبل مرورخمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركيه المستحقه عليه والرئيس الجمهوريه اعفاء بعض المشروعات الخدميه والتنمويه التي يقامها التحالف كليا او جزاء من اي ضرائب او رسوم اخرى الفصل الخامس أ حكام متنوعة وإنتقالية
الماده 22
تشكل بقرار من رئيس الجمهوريه لجنه مؤقته من بين الشخصيات العامه المشهوده لهم بالكفاءه في مجال العمل الاهلي تختصب اتخاذ الاجراءات التمهيديه لتاسيس التحالف واخصها دعوه الجهات الانضمام الى التحالف.
ويكون انضمام الجهات المبنيه بالفقره الاولى من الماده خمسه من هذا القانون بناء على دعوه توجه من اللجنه المؤقته الى هذه الجهات تدعوها فيها الانضمام الى التحالف وفي حال الموافقه تخطر الذهب بواسطه ممثليها القانوني اللجنه المؤقته بموافقتها خلال ثلاث ايام من تاريخ توجيه الدعوه تمهيدا للعرض على رئيس الجمهوريه.
وتنتهي اللجنه من اعمالها خلال مده لا تزيد عن ثلاث شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها او من تاريخ انعقاد او الجمعيه عامه للتحالف أيهما أقرب.
ماده 23
تنعقد الجمعية العامة الاولى للتحالف بناء على دعوه من رئيس الجمهوريه خلال شهر من تاريخ انشائة ويرأس الاجتماع أكبرأعضاء الجمعيه العامه سنا وتختص بانتخاب اول مجلس امناء للتحالف طبقا للقواعد والاجراءات التي تتضعها هذه الجمعيه وذلك استثناء من حكم الماده 11 من هذا القانون
ماده 24
ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره- يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وينفذ قانون من قوانينها