صاحبة حكم تفرغ أعضاء البرلمان تشرح أمام «الحوار الوطني» رؤيتها لتعديلات قانوني النواب والشيوخ.. وتؤكد: للسمو بهم عن موطن الشبهات
ADVERTISEMENT
شرحت د. رحاب التحيوى المحامية، وصاحبة الحكم القضائى الخاص بضوابط عضوية مجلسى النواب والشيوخ فى ضوء دستور 2014، ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، رؤيتها بشأن أهمية تفرغ أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمهامهم البرلمانية.
ضوابط عضوية مجلسى النواب والشيوخ
جاء ذلك فى جلسة الحوار الوطنى، اليوم الأحد، للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، حيث مناقشات أعداد مجلسى النواب والشيوخ، والتفرغ النيابى، مؤكدا أن المادة 103 من الدستور المصري نصت على التفرغ الكامل للنواب لمهام عضويتهم وجاءت نصا:" يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته .. ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، فأطلقت المبدأ العام وهو التفرغ الكامل .. ثم خصت العاملين بوظائف في الدولة.
ولفتت إلى إن الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014 ووفقاً للمادة "103" ، أقر في إفصاح جهير تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضو النواب من التفرغ لمهام العضوية ، كما كان الأمر في دستور 1971 ، وذلك حرصاً على ضمان قيام مجلس النواب بالاختصاصات والمهام الموكولة إليه ... حيث أن الأصل أن يكرس عضو النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية وعدم توليه أي عمل أو وظيفة تشغله عن الإضطلاع بواجبات ومسئولية العضوية أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها توفر شبهة التأثير أو مظنة الإستغلال طوال تلك المدة، وذلك للسمو بهم عن موطن الشبهات ومظان إستغلال النفوذ.
وأكدت "التحيوي"، أن التفرغ المقصود في تلك المادة، هو التفرغ الكامل، لاسيما وقد جاء النص بصيغة عامة ومطلقة من أي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه و اطلاقه، ولأن أعضاء مجلس النواب المصري على علم مسبق بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام و التزامات العضوية ومنها التفرغ، فالأولى بهم التحرك في سبيل احترام الدستور بل واليمين الدستورية المؤداه، مشيرة إلى أن الأهداف المرجوة هى إحترام الدستور من الجميع _ وتصحيح العوار الدستوري الملازم والقائم بعضوية النواب الحالية والبعد عن شبهة التأثير ومظنة الاستغلال طوال مدة العضوية _ البعد عن موطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ.
كما طرحت رحاب التحيوى عدد من التوصيات منها مراجعة القرار الصادر بتعيين النواب من رئيس الجمهورية في ظل صريح نص المادة 103 من الدستور، ومخاطبة النواب بتصحيح الوضع والتخلي عن المناصب التنفيذية فورا أو الاعتذار عن استكمال مدة العضوية، وذلك عن طريق رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ، وإجراء تعديل تشريعي لكل من القانون رقم 2020/141 ، القانون رقم 2014/46 اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 2016/1 ، اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2021/2 ،وذلك بإضافة مواد مؤكدة على مبدأ تفرغ النواب، وعدم توليهم المناصب التنفيذية سواء بمقابل أو بدون.
وتابعت: "والمراد هو كل منصب تنفيذي يجعل من متوليه مسئولاً إدارياً أو مالياً أو استشارياً أو جنائيا".