بشروط وضوابط معينة.. الإمارات تسمح للمقيمن بكفالة زوجتين في آن واحد
ADVERTISEMENT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الإتاحة للمقيم الأجنبي، كفالة زوجتين في آن واحد، وذلك في حالات خاصة للمسلم ووفقاً لشروط معينة.
وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه في حالات خاصة يستطيع المسلم المقيم كفالة زوجتين في آن واحد وفقاً لشروط معينة تضعها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لافتة إلى أنه يمكن للأجنبي المقيم بالدولة استصدار تأشيرة إقامة لزوجته وأبنائه بعد تحقيق المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.
وأضافت أنه لكي يتمكن الزوج من توفير تأشيرة إقامة لزوجته في دولة الإمارات، يتعين عليه، إبراز عقد الزواج مصدقاً حسب الأصول باللغة العربية أو مترجماً إلى اللغة العربية من قبل مترجم محلف، ومعتمد حسب الأصول.
شروط إقامة البنات
وبينت أنه يجوز للأب المقيم في دولة الإمارات توفير كفالة إقامة لبناته طالما كن غير متزوجات، بصرف النظر عن سنهن، وبالنسبة للأبناء، فيسمح قانون دولة الإمارات بكفالتهم من قبل الأب فقط حتى بلوغ سن 25 عاماً، واستثناءً من ذلك، يُسمح للأب بكفالة إقامة الأبناء في حال متابعة الدراسة بعد سن الـ 25.
وحول كفالة المواليد الجدد، أكدت الهيئة أنه يجب استخراج تصريح الإقامة للمواليد الجدد داخل الدولة خلال 120 يوماً من تاريخ ميلادهم لتجنب أي غرامات، مشيرة إلى أنه بإمكان المقيم توفير الكفالة لأبناء زوجته من زواجها السابق بعد استيفاء متطلبات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي تتضمن إفادة بالموافقة من والد الأطفال، وإيداع الكفيل مبلغ ضمان ثابت لدى الإدارة، وتسري الإقامة لمدة سنة واحدة فقط، وتجدد سنوياً بعد استيفاء الطلبات المقررة.
الوثائق المطلوبة
وحددت 8 وثائق مطلوبة لتقديم طلب لكفالة الزوجة والأبناء وهي: «طلب تأشيرة الإقامة سواء عبر الإنترنت أو عبر مكاتب الطباعة المرخصة، وصورة جواز السفر للكفيل والمكفولين، وصور فوتوغرافية بخلفية بيضاء للزوجة والأبناء، والشهادة الأصلية للياقة الطبية للزوجة والأبناء بعد بلوغ سن الـ 18، ونسخة من عقد عمل الزوج أو من عقد الشركة إن كان صاحب عمل، وإقامة عمل سارية المفعول للكفيل، وشهادة براتب الزوج، عقد الإيجار الموثق».
وأكدت أن تصاريح إقامة الأسرة ترتبط بتصريح الإقامة الخاصة برب الأسرة أو الضامن، وفي حالة إلغاء تصريح إقامة الضامن أو رب الأسرة، يجب إلغاء تصاريح إقامة أفراد الأسرة بعدها، ويُمنح أفراد الأسرة مهلة 6 أشهر من تاريخ انتهاء أو إلغاء تأشيرات إقامتهم حتى يحصلوا على تأشيرة إقامة جديدة أو مغادرة الدولة، وفي حالة إخفاق الضامن أو رب الأسرة في تجديد أو إلغاء تأشيرة الإقامة لأفراد أسرته، يكون ملزماً بدفع الغرامة المالية المقررة.