النائب إيهاب الطماوى يثير أزمة مخالفة مصلحة الضرائب بالسوق العقارى..ويؤكد: إعفاء الاستثمار العقارى من ضريبة القيمة المضافة
ADVERTISEMENT
لا يجوز مخالفة التشريعات للدستور و لا مخالفة اللوائح و القرارات للتشريعات
المشرع أرتأي أعفاء شركات الاستثمار العقاري من ضريبة القيمة المضافة
هدف الإعفاء دعم التنمية الأقتصادية عن طريق دعم أنشطة الأستثمار العقاري
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. فخرى الفقى، طلب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية الخاص بخضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦م وفى ضوء المادة رقم (۷۹) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٦) في ٢٠١٧م.
طلب النائب إيهاب الطماوى تضمن التأكيد بأنه بشكل عام فالأصل في التشريع هو القانون الذي يحدد الأطور العامة، وأنه لا ضريبة إلا بقانون، ولا يجوز أن تعدل لائحة قانون ولا يجوز أن تصدر تعليمات تفسيرية من مصلحة الضرائب المصرية تجب القانون بأن تفرض أو تتطبق أمر او موضوع لم يرد به نص قانوني وفقا للقانون الصادر عن السلطة التشريعة ومتمدة من رئيس الدولة ومنشور في الجريدة الرسمية.
وأكد على أنه بشأن خضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة وفقاً لأحكام ن رقم (١٧) لسنة ٢٠١٦م، القانون المنظم لفرض ضريبة القيمة المضافة وهو من القوانين غير المباشرة التي يقع عبئها على المستهلك النهائي فقد نص بالبند رقم (۲۸) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فقد نص بيع وتأجير الأراضى القضاء والأراضى الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية من خلال ذلك يتضح حالياً عدم خضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة وبالتالى هو معفى.
المشرع أرتأي أعفاء شركات الاستثمار العقاري من ضريبة القيمة المضافة
وأضاف بأن نشاط الاستثمار العقاري لم يعد نشاط مقاولات حيث ورد في سلع وخدمات الجدول الخاضعة للضريبة في البند رقم (۹) أن الضريبة المفروضة على نشاط المقاولات وأعمال التشييد والبناء، توريد وتركيب عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بفنة 5%، إلا أن المشرع قد أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل تعريفاً واضحاً للقيمة المقصودة في نشاط المقاولات وهي: المقصود بالقيمة هي قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن، من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية تلك الخدمة والقواعد والشروط والأوضاع التي تنظمها.
ولفت النائب إيهاب الطماوى إلى أن من خلال ما سبق فأن تعريف المقاولات لا ينصب على تعريف نشاط الاستثمار العقاري فهذا نشاط وهذا نشاط أخرى وبالتالي لا يجوز فرض ضريبة على نشاط معفى أما بشأن التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١م، فقد أوضحنا سابقا أن لا يجوز تطبيق أو فرض ضريبة بتعليمات الأصل هو القانون الذي يفرض الضريبية من خلال المشرع، كما أننا نوضح هنا فقد أعطت مصلحة الضرائب لنفسها حق غير مخول لها وفسرت أن نشاط الاستثمار العقارى في حالة قيام شركة الاستثمار العقاري بشراء مواد البناء الحديد والأسمنت والخرسانة الجاهزة ... الخ) وإستاد العملية لمؤدى خدمة التركيب أو المصنعيات فيه في هذه الحالة بعد ذلك تنفيذاً ذاتياً لمشروعاتها وفي تلك الحالة يعد إستخداما خاصاً وفقا للتعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانون سالف الذكر وبالتالي تخضع لتلك الأعمال لضريبة الجدول بقلة ، ومن هنا فأننا نجد أن المصلحة من فرضت ضريبة بالقياس وليس إعتماداً على نص جاء بالقانون حيث أن المشروع في مواد القانون قد سرد على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال الأنشطة الخاضعة أو الواجب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذا تحديد فئة وسعر الضريبة على وجه اليقين وليس القياس وبالتالي هنا مردود على أن كون نشاط الأستثمار العقاري معفى وفقاً لنص القانون.
هدف الإعفاء دعم التنمية الأقتصادية عن طريق دعم أنشطة الأستثمار العقاري
قال أيضا بأن القانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦م،نص في مادته رقم (۱۰) على أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة الضريبية ولو كانت مستوردة هي القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور)، وهذا لا ينصب بدوره على نشاط الاستثمار العقاري في حالة شرائه المواد الخامة الأولية والتنفيذ من خلال عاملين بالشركة أو بعمالة وصنايعية حيث أن الشركة تقوم بخصم ضريبة الواجب خصمها (دخل) على العمالة وعلى الصنايعية القائمين بالعمل مع الشركة. وفي تطبيق أحكام المادة رقم (١٠) من القانون فقد جاء في اللائحة التنفيذية المادة رقم (۱۱) تأكيداً على ما جاء بالمادة وبل وقد تم إيضاح أن مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة المحررة من الباقع إلى مشتر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور. وهذا غير وراد في نشاط الاستثمار العقاري كون الشركة تعتمد على العاملين بها أو الاستعانة بمصنعيات متخصصة فهذا ليس واقعة بيع أو تأدية خدمة للغير (الشخص المستقل عن الشركة).
كما أن المادة رقم (٥) من القانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦م، فقد نصت تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وهذا لا ينطبق على نشاط الأستثمار العقاري بشأن تفيذه الأعمال ذاتياً حيث أن النشاط الأساسي هو بيع الوحدات أيا كان نوعها.
لا يجوز مخالفة التشريعات للدستور و لا مخالفة اللوائح و القرارات للتشريعات
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون في المادة رقم (۷) حددث في تطبيق حكم المادة رقم (٥) من القانون بشأن الاستخدام الخاص في البند رقم (٥) هو قيام المكلف بإستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص ويعتبر إستخدام خاص في حكم قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة الخاضعة للضريبة التي تؤديها بمعرفتها أو تحصل عليها من الغير بمقابل على الشركات التابعة وهذا أيضاً لا ينطبق على نشاط الاستثمار العقاري.
ومن خلال ماسبق إيضاحه فأن نشاط الاستثمار العقارى لا يخضع لضريبة القيمة المُضافة ولا مجال للاجتهاد أو القياس للخضوع عمليات التنفيذى الخاص بتلك المشروعات فالأصل في مثل هذه الأنشطة هو تنفيذ وإنشاء وتنمية وتعمير.