طلب رشوة.. ضبط موظف بالإدارة الزراعية في المنوفية وعقوبات رادعة تصل للمؤبد
ADVERTISEMENT
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من (مالك مصنع أعلاف، المدير المسئول بذات المصنع - مقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بتضررهما من (موظف بالإدارة الزراعية بقويسنا) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله.
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، طلب المتهم لنفسه من الشاكيان مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل تجديد الترخيص الممنوحة للمصنع سنويًا وعدم تحرير محاضر مخالفات لهما، وقيامه بتهديد المبلغان فى حالة رفضهما تنفيذ طلبه، سيقوم بتحرير محاضر مخالفات ضدهما لإجبارهما على الإستجابة له.
ضبط موظف في المنوفية طلب رشوة
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، وبمواجهته أقر بقيام المتهم المذكور بتكليفه لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه والتقابل معه لتسليمه المبلغ، وبالإنتقال معه إلى مكان التسليم تم ضبط المتهم المذكور حال استلامه مبلغ الرشوة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الرشوة
تنص المادة 103 من قانون العقوبات، على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
على من تقع عقوبة الرشوة؟؟
توضح المادة 111، من الذي يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.