عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة خطة النواب.. وزير المالية: تعديلات «رسم تنمية موارد الدولة» لا تمس السلع الأساسية.. ويؤكد: زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا

تحيا مصر

وزير المالية بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

تعديلات «رسم تنمية موارد الدولة» لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين

لا صحة لزيادة الرسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات

لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.. وخمسون جنيهًا فقط زيادة في رسوم المغادرة للمصريين

تعديلات ضريبة الملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة للتسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو من جنيه إلى عشرين جنيهًا

حوافز جديدة للممولين في تعديلات قانون الضريبة على الدخل

حافز ٥٪ من الضريبة المستحقة سنويًا.. للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية

محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.. لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا.. تحقيقًا للعدالة الاجتماعية

مكافأة لا تتجاوز ١٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

وقال الوزير، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

وأضاف الوزير، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٥٠٪ إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته ٥٪ من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز ١٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪

زأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.

تابع موقع تحيا مصر علي