عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لحيازته أسلحة نارية.. «المؤبد» لميكانيكي الإسكندرية

أسحلة أرشيفية
أسحلة أرشيفية

عاقبت  جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات  أحمد السيد، بمعاقبة المتهم " م.ف.ع"، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 20 ألف جنيه ، ومصادرة المضبوطات، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية.

ترجع وقائع القضية رقم 20790 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض علي المتهم وبحوزته اسلحة نارية، بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد الدولة .

تبين من التحقيقات ونفاذا لإذن النيابة العامة للقبض علي  المتهم " م.ف.ع' ميكانيكي مقيم بمنطقة العامرية، وطبقا لتنفيذ القرار توجهت قوة أمنية إلى مكان تواجده وتم ضبطه بمحل سكنه وبتفتيش محل الواقعة عثر علي سلاحين ناريين بندقية خرطوش وطبنجة والقي القبض عليه.

 وكشفت التحقيقات ،أن المتهم يحوز الأسلحة النارية لاستعمالها في العمليات العدائية ضد الدولة بغرض استهداف المنشآت الهامة والحيوية الخاصة التابعة للأجهزة الأمنية من خلال تلقيه تعليمات تكفيرية متطرفة عبر حسابات شخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض تنفيذ تعليمات ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العسكرية والشرطية، وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وحُرر محضر بالواقعة والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق، وتمت توجيه للمتهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص واستخدامها في العمليات العدائية ضد الدولة بقصد الخلل بالأمن العام وأمرت  بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

قانون الأسلحة والذخائر

جدير بالذكر أن القانون الخاص بوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 حدد عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

 "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

 "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي