الدستورية العليا تقضي بعدم صحة لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة
ADVERTISEMENT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حكما بشأن دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة، وسقوط الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
عدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم السبت، بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.
الدستورية العليا: إخطار المخاطبين بالقاعدة شرطا
وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.
الدستورية: اللائحة وتعديلها لم ينشرا في الجريدة الرسمية
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم، وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة ( 82 ) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.