بعد القبض على عصابة التسول بالجيزة.. تعرف على العقوبات وفقًا للقانون
ADVERTISEMENT
أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
عصابة تسول في الجيزة
عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهما، وبحوزة أحدهما (مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (3) أطفال أحداث تم التحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق.
ضبط شخصين بحوزتهما 3 أطفال
وبسؤال المجنى عليهم أقروا أمام أجهزة وزارة الداخلية بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة استغلال الأطفال في التسول
وحدد القانون 49 لسنة 1933، بشأن مكافحة التسول معاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.
ونصت المادة رقم 1 من قانون: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".
كما نصت المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".