«بعد موافقة البرلمان».. اختصاصات جديدة لهيئة المحطات النووية بمشروع القانون
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
أكد مشروع القانون، أن مصر كانت من أوائل الدول النامية التي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر للمساهمة في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الأولية، لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء- بمقتضى القانون رقم 13 لسمة1976 لتكون هيئة ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكون بذلك الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء المحطات النووية للاستخدامات السليمة في جمهورية مصر العربية، وتشغيلها وإدارتها، وتختص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق القانون الحالي وتعديلاته بالقيام بالمهام الآتية:
-تنفيذ وإدارة مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء.
-وضع أسس ومواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.
-إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
-اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة.
-إعداد وتأهيل الكوادر البشرية.
-عقد اتفاقيات مع الجهات المماثلة في الداخل والخارج.
إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون، ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".
ونصت المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.