محلية النواب تناقش اليوم تعديلات على قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإدارة المحية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائبا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وكان قد وافق البرلمان نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، حول تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، وتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيا وغذائيا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وكذلك حماية الحيوان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
ونستعرض أهم ملامح وفلسفة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:
1 - يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة.
2 - يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص.
3 - يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة.
4 - يلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
5 - لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
6 - يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
7 - يلزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
8 - يؤكد مراعاة الاتفاقيات الدولية.
9 - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
10 - اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
11 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها.
12 - يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
13 - يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
14 - يلزم بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر أو حال هروبه.
15 - يلزم بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص أو ضال.
16 - يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.
17 - يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.. والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
18 - يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
19 - يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص.
20 - الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
21 - المشروع يضع شروطا للتصالح في بعض المخالفات.
22 - حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان محل المخالفة.
23 - تتخذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
24 - منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.