عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد الموافقة على تعديلات القانون.. شروط الالتحاق بـ كلية الشرطة 2023

كلية الشرطة
كلية الشرطة

وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، حيث يهدف القانون إلى إستكمال تزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة أكاديمية الشرطة ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء الدراسة في أكاديمية الشرطة، وكذلك تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة.

شروط أكاديمية الشرطة للخريجين

واستحدث مشروع قانون أكاديمية الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب، تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات، حيث تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال واقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.

وكذلك تضمنت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة أن يؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه، ويحصل مقابل ملفات واجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعلمد التسجيل لدرجة الدكتوراه.

ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغاً لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه، ويؤدي الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي  وتسدد المبالغ المشار إليها وفقا لأحكام هذه المادة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

طالبات كلية الشرطة

شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023

ويشترط للالتحاق بأكاديمية الشرطة..
1. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف الأمانة، وألا يكون الطالب د أقاربة الدرجة الرابعة من على قوائم الارهابين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
3. أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتمد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
4. أن يكون مصرى ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
5. ألا يكون قد سبق فاصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
6. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
7. الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

تشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية نائب رئبس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة ومدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص، ومدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص، وكبير معلمي كلية الشرطة، ووكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

طلاب اكاديمية الشرطة

شروط القبول في كلية الشرطة 2023

يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشر من تاريخ انتظامهم بالدراسة، ولا يجوز قيد طالب في الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب الا بعد اجتيازة للاختبارات المقررة لقبول الطالب وتثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقي الشروط اللازمة للقبول بالكلية، وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية.

يكون الطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يشكل سنوياً بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد كبير الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية بختاره رئيسها، على أن يتضمن  التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية، وللطالب أن يوكل محامياً أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس.

حالات الفصل من أكاديمية الشرطة

كما تضمن القانون على فصل الطالب من كلية الشرطة في حالات..
1. إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكميا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
2. إذا حصل الطالب على أقل من ٥٠% من درجات السلوك أو المواظبة.
3. تغييه عن الدراسة مدة خمسة عشر متتالية دون عذر مقبول.
4. اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
5. ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
6. فقده ای شرط من  القبول بالكلية.
7. صدور قرار من مجلس التأديب.

اكاديمة الشرطة

ويجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد) أو (معيد) مع بقائه ضابطًا في هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة في العادة (۱٥) مكررا "١") واستوفي شروط وإجراءات التعيين المقررة في هذا الشأن، ويتولى من منح اللقب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التي منح لقبها وبين أول مربوط رتبته في هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التي منح لقبها، كما يمنح الفرق بين بدل الجامعية المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة، وتسري هذه الأحكام على الحاصلين على الحاصلين علي الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة.

ويعتبر طالب كلية الشرطة ناجحاً إذا اجتاز الامتحان في المواد القانونية والشرطية بشرط أن يحصل على ٥٠٪ على الأقل من النهاية العظمي، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية، ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى المدرجات التي حصل عليها. المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعما ها بنجاح مضافاً إليها متوسط : المواظبة خلال سنوات الا للطالب إلا النهاية للعادة التي أعاد الامتحان فيها".

يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة في إحدى الحالتين لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أوالأمن العام، أو من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للمنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".

يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية..

- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.
- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية، ويُشترط الإجازة رسالة الدكتوراء أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد المدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بهاء وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.

اكاديمية الشرطة

ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما انفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من الذيت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب ستادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة، والمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة، وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز مداد هذه المبالغ على أقساط.

الجزاءات التي توقع على طلاب كلية الشرطة

- الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب في المواد المحروم من امتحانها.
- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية.
- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز ٥٠ درجة، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية.
- الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد.
- عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدني
- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك.
- إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر.
- الفصل من الكلية.
- الإنذار.

تابع موقع تحيا مصر علي