عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

داخلت لقيتهم بيعملوا قلة أدب.. تفاصيل إتهام البلوجر هبة السيد باستغلال أطفالها

البلوجر هبة السيد
البلوجر هبة السيد وأطفالها

البلوجر هبة السيد.. اقامت إحدى المحاميات بلاغا إلى النائب العام، ضد البلوجر الشهيرة هبة السيد، لإتهامها باستغلال أطفالها وإنتهاك حرمتهم من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك.

بلاغ ضد البلوجر الشهيرة هبة السيد

وإتهمت المحامية في بلاغها، البلوجر الشهيرة هبة السيد باستغلالها أطفالها وإنتهاك حرمة الصغير عن طريق استخدامهم في مقاطع فيديو عبر الحساب الخاص بها على منصة التواصل الإجتماعي، وذلك بهدف التربح وزيادة المشاهدات، حيث قامت بنشر مقطع فيديو أدعت فيه إقامة طفلها وطفلتها علاقة جنسية سويا وقيامها بضبطهم في غرفة النوم، كما أحتوى المقطع على ألفاظ خارجة وهي تعد انتهاكا لحقوق الطفل.

وطالبت المحامية مقدمة البلاغ ضد البلوجر هبة السيد، بإغلاق القناة الخاصة بالبلوجر الشهيرة هبة السيد وإتهمتها باستغلال الأطفال وإنتهاك حرمة الطفل، وإستخدامهم من أجل التربح والشهرة، وهو المخالف لأحكام المادة رقم 291 والمتضمن حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الإستغلال الجنسي أو التجاري أو الإقتصادي، بالإضافة إلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار في البشر.

مواد القانون في حظر المساس بالطفل

وتنص المادة رقم 291، على أنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية و يكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 116 مکررا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ومع مراعاة حكم المادة (116 مکررا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.

قانون الإتجار في البشر

وينص القانون رقم 64 لسنة 2010 على أنه «يعد مرتكبا لجريمة الإتجار في البشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو الاستقبال أو التسليم أو الإيواء أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

كما نص القانون على «لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه».

ويعاقب القانون على الجرائم المنصوص عليها بـ «يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كما يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في 7 حالات أبرزهم إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

تابع موقع تحيا مصر علي