عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«الشرطة والمخطوطات والجنسية وحيازة الحيوانات والطاقة النووية»..البرلمان يقر 5 تشريعات جديدة بشكل نهائي

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق الموافقة عليها في المجموع بجلسات سابقة.

 تعديلات قانون الجنسية المصرية

وشهدت الجلسة الموافقة على تعديلات قانون الجنسية المصرية ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

تحيا مصر ينشر النص النهائي لتعديلات قانون الجنسية المصرية

نص المادة الأولي
تستبدل بنصوص المواد ٤ /البندين أولا وثالثا و٤ مكرر ٢/الفقرة الأولى و٦/الفقرة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ،النصوص الأتية:
مادة 4/البندان أولا وثالثا

كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
ثالثا / لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أولأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد

مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى

ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 الأف دولار أمريكي  يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ،على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

مادة 6-الفقرة الثانية

أما اولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية ،الإ إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها ،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ،أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها .

نص المادة الثانية

تحذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولي من المادة 4 مكررا من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه .

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

تعديل قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء

كما وافق المجلس اليوم، على تعديل قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويهدف لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

تحيا مصر ينشر النص النهائي لتعديل قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

 تعديل قانون حماية المخطوطات

وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل قانون حماية المخطوطات، والذي يهدف إلى مد نطاق الحماية المكفولة للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا ما كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

تحيا مصر ينشر النص النهائي لتعديل قانون حماية المخطوطات

تضمن  مشروع القانون المعروض ثلاث مواد بخلاف مادة النشر  حيث  المادة الأولى:استبدلت عبارة "" وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين " الواردة في المادة الثانية عشرة بعبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين " . المادة الثانية: استبدلت بعض نصوص  المواد ( الأولى / بند1، والثالثة / فقرة أولى، والسادسة) من القانون القائم على النحو التالى:

تعريف المخطوطات
1-استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) حيث مد نطاق  تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت مادته .

2-استبدال (المادة الثالثة / فقرة أولى)  حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم.

3-استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفةً  ، وذلك وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون ، مع تقرير أحقية الهيئة في جميع الأحوال المتقدمة  فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط     أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله في تلفه كلياً أو فقده .

المادة الثالثة:أضافت فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت  حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر  حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه في  الفقرة الأولى من المادة  بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض ، وبناء ًعلى إذن كتابى من الهيئة.

المادة الرابعة:  قضت بنشر القانون في الجريدة الرسمية ، وأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

كما وافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.

كما أن مشروع القانون يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

تعديلات قانون قانون أكاديمية الشرطة

وشهدت الجلسة العامة كذلك الموافقة نهائيا على تعديلات قانون قانون أكاديمية الشرطة، ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

تحيا مصر ينشر الشروط الجديدة لدخول كلية الشرطة بعد موافقة البرلمان

المادة (4)
يكون للأكاديمية مجلس إدارة بشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:

- أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحمد المنتديين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.

-نائب رئيس أكاديمية الشرطة.

- مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم

- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد  مساعد أول الوزير المختص.

- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد  مساعد أول الوزير المختص.

- مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخ من يقوم مقامه

-  مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه

- عضو هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والشرطية بالأكاديمية يختار هما مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية.

- أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويا.

- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".

المادة 8

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال واقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.

ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضي والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه.

ويحصل مقابل ملفات واجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعلمد التسجيل لدرجة الدكتوراه.

ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغاً لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه .

ويؤدي الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي  وتسدد المبالغ المشار إليها وفقا لأحكام هذه المادة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام  قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة 2019.

المادة (١٠)
يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:

(1) أن يكون مصرى ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

(٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(۳) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف الأمانة، وألا يكون الطالب د أقاربة الدرجة الرابعة من على قوائم الارهابين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

(٤) ألا يكون قد سبق فاصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتمد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

(٦) الا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

(۷) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح والشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

وتعتبر هذه الشروط الازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية".

المادة (١١)

تشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:

(۱) نائب رئيس الأكاديمية.

(۲) مدير كلية الشرطة.

(۳) مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.

(٤) مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

(2) كبير معلمي كلية الشرطة.

(٦) وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية".

المادة (١٢)
يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشر من تاريخ انتظامهم بالدراسة.

ولا يجوز قيد طالب في الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب الا بعد اجتيازة للاختبارات المقررة لقبول الطالب وتثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقي الشروط اللازمة للقبول بالكلية.

وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية".

المادة (١٤)

يكون الطلبة كلية الشرطة مجلس تأديب يشكل سنوياً بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد كبير الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية بختاره رئيسها، على أن يتضمن  التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية.

وللطالب أن يوكل محامياً أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس.

وتحدد اللائحة الداخلية نظام وإجراءات العمل بالمجلس.

«غياب 15يوم »..7 حالات لفصل الطلاب من كلية الشرطة 
المادة (١٥)

يفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الأتية:

(۱) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

(۲) تغييه عن الدراسة مدة خمسة عشر متتالية دون عذر مقبول.

(۳) فقده ای شرط من  القبول بالكلية

(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكميا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

(5) صدور قرار من مجلس التأديب.

(٦) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

(۷) إذا حصل الطالب على أقل من ٥٠% من درجات السلوك أو المواظبة

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند(5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينقذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.

ويكون الطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها".

المادة (15) مكررا (۲)

يجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد) أو (معيد) مع بقائه ضابطًا في هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة في العادة (۱٥) مكررا "١") واستوفي شروط وإجراءات التعيين المقررة في هذا الشأن.

ويتولى من منح اللقب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التي منح لقبها وبين أول مربوط رتبته في هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التي منح لقبها.

كما يمنح الفرق بين بدل الجامعية المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة.

فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان في الوظيفة التي يحمل لقيها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة.

وتسري هذه الأحكام على الحاصلين على الحاصلين علي الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة".

المادة (٢٠) يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحاً إذا اجتاز الامتحان في المواد القانونية والشرطية طبقا لما هو مقرر  في المادة (١٦) من هذا القانون بشرط أن يحصل على ٥٠٪ على الأقل من النهاية العظمي، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.

ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى المدرجات التي حصل عليها. المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعما ها بنجاح مضافاً إليها متوسط : المواظبة خلال سنوات الا للطالب إلا النهاية للعادة التي أعاد الامتحان فيها".

المادة (٢٧)

يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير في علوم الشرطة في إحدى الحالتين الآتيتين:

(1) لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أوالأمن العام

(۲) من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار اليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم في الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتي يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للمنظم والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية".
المادة (٢٨)

يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراه في علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية:

(1) أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.

(٢) أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية، ويُشترط الإجازة رسالة الدكتوراء أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد المدارس بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

وتحدد اللائحة الداخلية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه ومدته وتجديده وحالات الغاءه.

ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية في علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية".

المادة (٣٣)

يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بهاء وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.

ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما انفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من الذيت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب ستادها وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

والمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة

وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية

وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز مداد هذه المبالغ على أقساط.

(المادة الثانية)

تضاف مواد جديدة بأرقام (١٤) مكرراً، ١٤ مكررا ۱، ۱۵ مکرراً، ١٧، ٣ مكرراً) إلى القانون رقم 11 لسنة ١٩٧٥ المشار إليه، نصهاكالتالي:

المادة (14) مكررا:

تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ويتضمن التحقيق بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الطالب، ويطن الطالب بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موجی عليه بعلم الوصول وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره.

ويكون القرار الصادر من مجلس التاديب نهائيا، ولذوي الشأن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة".

المادة (١٤) مكرر(١)

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلاب، هي:

(1) الإنذار.

(۲) الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية.

(۳) الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك.

(4) الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عن كل يوم بما لا تجاوز ٥٠ درجة، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية.

(٥) عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدني

(6) الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد.

(۷) إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر.

(۸) الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين، وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب في المواد المحروم من امتحانها

(9) الفصل من الكلية.

ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ.

ويعتبر وقف التنفيذ كان لم يكن إذا وقع على الطالب جزاء تأديبي من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسي.

وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التي يرتكبها الخريج في الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين.

وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة في هذه المادة".

المادة (15) مكررا (٤)

"يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاث أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما.

وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة.

كما يتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية المدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص".
المادة (١٧)

يجوز قبول الحاصلين على شهادتي الليسالين أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى الجامعات الدراسة بالكلية المتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون عدا البند رقم (٦).

ويحدد وزير الداخلية  بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التي تقبل سنويا.

وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة.

ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة التبلوم في علوم الشرطة، ويعين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم.

ويرقي الضباط المعينين وفقا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم لشروط الترقية الأخرى، واجتياز فترة الاختبار بنجاح؛ وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

وتسرى في شأن الدارسين المقبولين وفقا لهذه العادة كافة الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة في هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص".

المادة (٢٣ مكررًا)

"يعاون مدير كتل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالي والإداري".

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام المادة (۲۰) على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة في العام الجامعي اللاحق على تاريخ نشر هذا القانون".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تابع موقع تحيا مصر علي