عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر شروط التصالح بجرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 18  من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب التي تنظم التصالح في بعض الحالات.

تحيا مصر

إصابة أو إضرار بالممتلكات

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 )من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1 -يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يقل عن الحد الأدنى وال يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 -يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى وال يزيد على
نصف الحد األقصى للغرامة المقررة.

انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة

3 -يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ ال يقل عن خمسة أمثال الحد ألدنى للغرامة وال يزيد على ثالثة أرباع الحد ألقصى
للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مصادرة الحيوان محل المخالفة

كما وافق على نص المادة 19 التي تنص على أن "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 ) من هذا القانون في الأحوال التي لم ينتج عنها وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.

كما وافق المجلس على نص المادة 20 " في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

تابع موقع تحيا مصر علي