عاجل
الجمعة 20 ديسمبر 2024 الموافق 19 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«لإضافة حوافز جديدة»..الحكومة توافق على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

تحيا مصر

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

 تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ونصت المادة (١٠٦) على:
مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.

وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.

ونصت المادة (١٠٧) على:
في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصنعه دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق و الأدوات طبقاً للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢٦، ۱۲۹) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ والمادة (٨) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

ونصت المادة (١٠٨) على:
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه . ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص ، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .

ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة .

ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء.

وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتسرى في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (۱۲) إلى (۲۷) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك ، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع .

وفي جميع الأحوال، تستوفي رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع ، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع .

ونصت المادة (١٠٩) على:

مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي ، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفیله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي :

خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .

خمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .

خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .

تابع موقع تحيا مصر علي