«تزوير المستندات».. السجن المشدد في انتظار عصابة تقليد الأختام الرسمية
ADVERTISEMENT
تمكن رجال أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بـ تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات المختلفة، وبحوزتهم بطاقة رقم قومى مزورة، و13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة، ومبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، ومجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة".
عقوبة تزوير المستندات الرسمية
وحدد قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من ارتكب أو استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها، بالسجن المشدد.
حيث نصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
نص المادة 212 من قانون العقوبات
فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
نص المادة 213 من قانون العقوبات
وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».