الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر المهندس المشرف على مشروع التعدي بالأراضي الزراعية
ADVERTISEMENT
تهدف تعديلات قانون الزراعة، إلى تحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.
تعديلات قانون الزراعة
وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
و حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.
عقوبة المهندس المشرف على مشروع التعدي على الأراضي الزراعية
حيث نصت المادة ( 156 )، على:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.