بعد موافقة البرلمان.. رسوم الحصول على الجنسية المصرية وفقا للقانون الجديد
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
مشروع القانون جاء بعدة تعديلات جديدة هدفها تسهيل إجراءات وخطوات منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث حدد رسوم يتم إقرارها على طالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية، حيث نص على أن يقدم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة.
رسوم الحصول على الجنسية المصرية
ويتم ذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يُودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبي يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
أهداف تعديلات قانون الجنسية
مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
كما يهدف إلى منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.