استعدادًا لاحتفالات العيد.. ضبط 220 طربة حشيش بـ «1,750,000 جنيه» وعقوبات تصل للمؤبد والإعدام لمتهمي الإسكندرية
ADVERTISEMENT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
وأوضح قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات، "يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
نص المادة 34 الخاصة بعقوبة الاتجار بالمخدرات
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
إيداع تاخر المخدرات في إحدى المصحات
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي - بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة - أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.