عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بشرى للمحكوم عليهم.. الرئيس السيسي يصدق على قرار عفو رئاسي جديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القرار الرئاسي رقم 152 لسنة 2023 بشأن العفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2023 ميلادية.

قرار رئاسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم 

وتضمن قرار الرئيس السيسي «يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية ، بالنسبة إلى كلا من المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1444 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات».

الرئيس السيسي يصدق على قرار عفو رئاسي جديد

كما تضمن قرار الرئيس السيسي «عفو رئاسي عن المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1444 هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل».

كما جاء في قرار الرئيس «يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرون من أبريل عام 2023 ميلادية ، المحكوم عليهـم بالسجن المـؤبـد إذا كـانت المــدة المنفـذة حتى 25/4/2023 (خمس عشرة سنة ميلادية) . ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات». 

وتمضن قرار الرئيس السيسي « يعفى عن المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 25/4/2023 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثـلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملهـا العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل». 

الحالات التي لا يسرى عليها قرار العفو

وجاء ضمن قرار الرئيس لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية : 

أولاً - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة . 

ثانيـًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات . 

ثالثًا - الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا) ، 77 (أ) ، 77 (ج)، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مكررًا) ، 114، 115، 115 (مكررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكـررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 (مكررًا "أ") ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا "أ") ، 316 (مـكررًا ثـانيًا "ب") ، 316 (مـكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات ، والمادتين (534 ، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقـم 17 لسنة 1999 ، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، والأسلحة والذخائر . 

رابعًا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات . 

خامسـًا - الجـنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر . 

سادسـًا - الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 "مكررًا" ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . 

سابعـًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة . 

ثامنًا - الجرائم المنصوص عليهـا فى المـواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .

تاسعـًا - جناية الكسب غير المشروع المنصــوص عليهــا فى المــادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع . 

عاشـرًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

حـادى عشـر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 

ثـانى عشـر - الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 

ثـالث عشـر - الجناية المنصوص عليها فى المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 

رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998 

خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 

سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 

سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت . 

ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية . 

تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم . 

عشرون - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ( واسـتثناءً ممـا سبـق ) يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/4/2023 أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/4/2023 أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات .

ويُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين: 

- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه . 

- ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة ، عقب الإفراج عنهم ، لتتخذ شئونها نحوهم، وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية ، للنظر فيمن يستحق العفو ، وفقًا لأحكام هذا القرار . 

وجاء قرار الرئيس السيسي بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛ وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ؛ وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛ وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم ؛ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛ وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طـوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقـم 1 لسـنة 2004 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشـتراطات البنـائية ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء

تابع موقع تحيا مصر علي